Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 257

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثالث في شركة الأعمال (الأبدان)
  4. الفصل الرابع في شروط شركة الأعمال
  5. الشرط الثاني أن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة
  6. الشرط الثاني
  7. مبحث في شركة الدلالين
  8. القول الأول

مبحث

في شركة الدلالين

التصرف عن الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية (¬١).

لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو جهة العرف (¬٢).

إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف (¬٣).

[م-١٣٢٥] إذا كان المالك الذي يسلم ماله إلى الدلال قد رضي أن يباشر البيع غيره من وكلائه، سواء رضي ذلك بالقول، بأن أذن له صراحة، أو كان هناك عرف معروف، أن الدلال يسلم السلعة إلى وكلاء له، فإن الشركة في هذا جائزة، ولا ينبغي أن يختلف فيها، وذلك أن الدلال وكيل المالك، والوكيل له أن يوكل غيره إذا رضي الموكل بذلك باتفاق العلماء، وإنما تنازعوا في جواز توكيله بلا إذن الموكل، ولهذا تنازعوا في شركة الدلالين على قولين (¬٤).

القول الأول:

لا تصح شركة الدلالين، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وهو المشهور عند المتأخرين (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 257 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.