Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 294

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الرابع في شركة الوجوه
  4. الفصل الثاني في صور شركة الوجوه
  5. الصورة الثانية
  6. القول الثاني

فشركة الوجوه تكون مفاوضة إذا عقدت بلفظ المفاوضة، وتحققت فيها الوكالة، والكفالة، وكانت على التساوي في كل شيء.

و تكون عنانًا إذا عقدت بلفظ العنان، أو عقدت على الإطلاق، أوكانت على التفاوت في الضمان، وفي الربح، أو على نوع محدد من السلع، وتقوم على الوكالة فقط دون الكفالة (¬١).

قال السرخسي: «وهذه الشركة ـ يعني شركة الوجوه ـ تجوز عندنا عنانًا ومفاوضة إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعًا» (¬٢).

وجاء في الفتاوى الهندية: «أما شركة الوجوه: فهو أن يشتركا، وليس لهما مال، لكن لهما وجاهة عند الناس .... وتكون مفاوضة: بأن يكونا من أهل الكفالة، والمشترى بينهما نصفين، وعلى كل واحد منهما نصف ثمنه، ويتساويا في الربح، ويتلفظا بلفظ المفاوضة، أو يذكرا مقتضياتها، فتتحقق الوكالة والكفالة في الأثمان والمبيعات، وإن فات شيء منها كانت عنانًا كذا في فتح القدير، وإن أطلقت كانت عنانًا كذا في الظهيرية، والعنان منهما تجوز مع اشتراط التفاضل في ملك المشترى» (¬٣).

القول الثاني:

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اختصاص تقسيم الشركة إلى عنان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 294 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.