المبحث الثالث
في توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة
توقيت المضاربة توقيت في التوكيل، والوكالة تقبل التخصيص في الوقت، والعمل جميعًا (¬١).
كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة (¬٢).
التوقيت في المضاربة إنما هو للشراء دون البيع.
[م-١٣٤٨] إذا كان الإيجاب والقبول موقوتًا بمدة محددة، كأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم لمدة عام، أو قال: خذ هذا المال وضارب به في فصل الصيف أو الشتاء من هذا العام، فهل تنعقد المضاربة؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح التوقيت مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (¬٣).
قال الكاساني: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ... » (¬٤).