Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 397

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
  6. الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
  7. المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة
  8. الفرع الثالث المقارضة على إحدى الصرتين
  9. القول الثاني
  10. القول الثاني

الصرتين على الأول، وإن عينت في المجلس، وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة، وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة» (¬١).

[م-١٣٥٩] وإن لم يتم التعيين في المجلس، فقد اختلف الفقهاء في حكم المضاربة بها على قولين:

القول الأول:

لا يصح، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬٢).

جاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الأصح عدم الجواز» (¬٣).

وقال ابن قدامة في المغني: «ولو أحضر كيسين في كل واحد منهما مال معلوم المقدار، وقال: قارضتك على أحدهما لم يصح، سواء تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ لأنه عقد يمنع صحته الجهالة، فلم يجز على غير معين كالبيع» (¬٤).

وعلل الشافعية المنع: بكون المضاربة على مال غير معين.

القول الثاني:

يصح، وهو القول الثاني في مذهب الشافعية، واختاره بعض الحنابلة (¬٥).

لأن مال المضاربة مال معلوم حيث تساوى الكيسان جنسًا، وصفقة، وقدرًا، فإذا تصرف العامل في أيهما شاء تعين للقراض.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 397 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.