Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 411

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الثاني الشروط الخاصة بالربح
  6. الشرط الأول العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح

المبحث الثاني

الشروط الخاصة بالربح

الشرط الأول

العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح

العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر (¬١).

العوض المجهول لا تصح عليه المعاوضة.

[م-١٣٦٣] الربح في عقد المضاربة لا علاقة له بالعقد من حيث الذات؛ لأنه غير متحقق الوجود، فقد يوجد وقد لا يوجد، وإنما المطلوب في الربح معرفة نصيب كل واحد منهما من الربح إن وجد.

جاء في تحفة الفقهاء: «ومنها ـ أي من الشروط ـ إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو المقصود، فجهالته توجب فساد العقد» (¬٢).

وقال ابن جزي: «أن يكون الجزاء مسمى كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولًا» (¬٣).

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: «الشروط الفاسدة في الشركة والمضاربة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 411 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.