وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل مالًا قراضًا ولم أسم له ثلثًا ولا ربعًا ولا نصفًا ولا أكثر من أن قلت له: خذ هذا المال قراضًا، فعمل، فربح، وتصادق رب المال والعامل على ذلك؟ قال: يرد إلى قراض مثله» (¬١).
وجاء في الشرح الصغير: «وكقراض مبهم بأن قال: اعمل فيه قراضًا، وأطلق فإنه فاسد، وفيه بعد العمل قراض المثل في الربح» (¬٢).
وجاء في مغني المحتاج: «ولو قال: قارضتك، ولم يتعرض للربح فسد القراض؛ لأنه خلاف وضعه» (¬٣).
وقال ابن قدامة: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يسم للعامل شيئًا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله. نص عليه أحمد. وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي» (¬٤).
القول الثاني:
يصح القراض، ويكون الربح بينهما مناصفة، وهو قول الحسن وابن سيرين والأوزاعي (¬٥).