Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 442

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الثاني الشروط الخاصة بالربح
  6. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الربح مخصوصا بالمتعاقدين
  7. القول الثالث

واستدلوا على صحة العقد وبطلان الشرط:

أما بطلان الشرط؛ فلأن الربح إنما يستحق بمال، أو عمل، أو ضمان، ولم يوجد شيء من ذلك، لذا كان الشرط باطلًا.

وأما صحة العقد فلأن البطلان لم يتطرق إلى ركن العقد.

ويناقش:

الملك بعقد التبرع لا يشترط له مال، ولا عمل، ولا ضمان، فهو تبرع محض.

القول الثاني:

المضاربة صحيحة، والشرط صحيح، وهذا مذهب المالكية (¬١).

واستدلوا على صحة العقد والشرط:

أن العاقدين إذا تراضيا على إعطاء الربح لشخص ثالث كان ذلك تبرعا منهما، والعاقدان من أهل التبرع.

القول الثالث:

الشرط فاسد، والمضاربة فاسدة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 442 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.