Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 457

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث الأول تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمها

الفصل السادس

في حكم تصرفات المضارب

المبحث الأول

تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمهما

الإذن بالتجارة إذن في توابعها (¬١).

كل من ملك التجارة يملك ما هو من توابعها (¬٢).

[م-١٣٧٣] فإذا دفع المالك المال إلى العامل، وكان العقد مطلقًا من غير قيد أو شرط بحيث لم يعين رب المال العمل، أو المكان، أو الزمان، أو من يعامله، فإن العقد يخوله البيع والشراء في جميع أنواع السلع، ومع سائر الناس. وهذا إجماع لدى الفقهاء.

قال ابن المنذر: «واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشتري بغير مشورة صاحب المال» (¬٣).

ولأن المقصود من عقد المضاربة الربح، والربح لا يحصل إلا بهما.

قال الكاساني: «القسم الذي للمضارب أن يعمله من غير التنصيص عليه ولا قول: اعمل برأيك كالمضاربة المطلقة عن الشرط والقيد وهي ما إذا قال له: خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله من ربح فهو بيننا على كذا،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 457 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.