Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 465

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث الأول تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمها
  6. الفرع الثاني إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل
  7. الراجح

وإن اشترى في ذمته، ولم يسم المالك، صح أن يكون تصرفه لنفسه، وليس للمضاربة، والله أعلم.

القول الرابع:

أن العامل إذا اشترى أو باع بأكثر من ثمن المثل كان تصرفه كتصرف الفضولي، موقوفًا على الإجازة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

القول الخامس:

إن أطلق الشراء ولم يذكر رب المال كان الشراء للعامل وإن صرح العامل للبائع بأنه يشتريه لفلان فالبيع باطل، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (¬٢).

القول السادس:

يضمن المضارب الزيادة إذا فرط، أما إذا احتاط في الشراء، ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه، فهو معذور، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣).

وقد ذكرت دليله في المبحث السابق، فأغنى ذلك عن إعادته.

الراجح:

ما رجحته في موضوع البيع أرجحه في موضع الشراء حيث لا فرق، فإذا احتاط العامل في موضوع الشراء ثم ظهر غبن، أو عيب لم يقصر فيه فهو معذور؛ لأن عامة من يتصرف لغيره بوكالة، أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 465 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.