Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 471

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث الأول تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمها
  6. الفرع الرابع في شراء رب المال من العامل
  7. القول الثاني
  8. وجه القول بالمنع

الفرع الرابع

في شراء رب المال من العامل

[م-١٣٧٧] اختلف الفقهاء في جواز شراء رب المال من المضارب من مال المضاربة على قولين:

القول الأول:

يصح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني:

لا يصح، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه القول بالصحة:

أن رب المال في مال المضاربة يملك الرقبة، ولا يملك التصرف، وملكه في حق التصرف كملك أجنبي. وللمضارب فيه ملك تصرف، لا ملك رقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب المال منعه عن التصرف، فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما (¬٣).

وجه القول بالمنع:

بأن شراء المالك من مال المضاربة يؤدي إلى بيع ماله بماله، كما لو اشترى الرجل من وكيله، وهذا لا يصح.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 471 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.