Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 473

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث الأول تصرف المضارب بالبيع والشراء ولوازمها
  6. الفرع الخامس في بيع المضارب بالدين
  7. القول الأول

الفرع الخامس

في بيع المضارب بالدين

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (¬١).

المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد (¬٢).

المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين (¬٣).

[م-١٣٧٨] إذا اشترط رب المال على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد، فإن هذا الشرط صحيح ملزم، فإن خالفه ضمن، وهذا بالاتفاق.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف، وباع بالنسيئة أنه ضامن» (¬٤).

ولأن المضارب تصرفه في المال قائم على إذن ربه، فلا يتصرف في غير ما أذن له.

أما إذا كان العقد مطلقًا لم يقيده بالبيع نقدًا، فهل يملك المضارب أن يبيع بالنسيئة، أو لابد من الرجوع إلى صاحب المال واستئذانه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

له ذلك بمطلق العقد، وهذا مذهب الحنفية، وأصح الروايتين في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 473 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.