Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 479

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث الثالث في حق المضارب في التوكيل
  6. القول الأول

المبحث الثالث

في حق المضارب في التوكيل

جاء في الموسوعة الكويتية: من لا يعمل إلا بإذن لا يوكل إلا بإذن (¬١).

وجاء في الإنصاف: ما جرت العادة أن يستنيب فيه فله، أن يستأجر من يفعله (¬٢).

[م-١٣٨٠] اختلف الفقهاء في حق المضارب في التوكيل دون أن يستأذن رب المال على قولين:

القول الأول:

كل ما كان للمضارب أن يفعله بنفسه، فله أن يوكل فيه غيره، وأما ما لا يفعله بنفسه فلا يجوز فيه وكالته على رب المال؛ لأنه لما لم يملك أن يعمله بنفسه فبوكيله أولى.

وعلى هذا له أن يوكل في البيع والشراء؛ لأن التوكيل من عادة التجار، ولأنه طريق للوصول إلى المقصود، وهو الربح. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).

جاء في الهداية شرح البداية: «والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 479 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.