Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 488

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث الخامس حق المضارب في السفر بالمال
  6. القول الأول
  7. واحتج القائلون بجواز السفر
  8. الدليل الأول

الجمهور، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬١).

جاء في الفتاوى ا لهندية: «وللمضارب في المضاربة المطلقة أن يسافر بمال المضاربة في الرواية الظاهرة برًا، وبحرًا، وليس له أن يسافر سفرًا مخوفًا يتحامى الناس عنه في قولهم، وهو الصحيح، كذا في فتاوى قاضي خان .... » (¬٢).

وجاء في المدونة «قلت ـ القائل سحنون ـ: أرأيت المقارض أله أن يسافر بالمال إلى البلدان؟ قال: نعم إلا أن يكون قد نهاه، وقال له رب المال حين دفع إليه المال بالفسطاط: لا تخرج من أرض مصر، ولا من الفسطاط» (¬٣).

واحتج القائلون بجواز السفر:

الدليل الأول:

أن اسم المضاربة مشتق من الضرب في الأرض، وهو السير فيها ابتغاء الرزق، قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠] فدخل في ذلك الضرب في الأرض طلبًا لتنمية المال.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 488 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.