Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 7

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث السابع شراء المضارب بأكثر من رأس مال المضاربة
  6. القول الثالث
  7. ويناقش
  8. القول الثالث

جاء في بدائع الصنائع: «وإن أذن للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له الاستدانة ... » (¬١).

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢).

هذا فيما يتعلق بالخلاف في حكم تصرف العامل.

[م-١٣٨٧] وكما اختلفوا في حكم تصرفه، فقد اختلفوا في حكم ما يشتريه على أربعة أقوال:

القول الأول:

إن ما يستدينه العامل يكون شركة بينهما شركة وجوه، وكان المشترى بينهما نصفين، وسواء كان الربح بينهما في المضاربة نصفين، أو أثلاثًا، وهذا مذهب الحنفية (¬٣).

القول الثاني:

إن كان الشراء بالدين شرطًا في العقد فسدت المضاربة، وإن لم يكن شرطًا، فإن اشترى العامل ذلك لنفسه كان شريكًا كما تقدم ولا خيار لصاحب المال.

وإن اشترى العامل ذلك للمضاربة فقيل: حكمه حكم ما لو اشترى ذلك لنفسه أي يكون شريكًا بقدر ما اشتراه، وهذا أحد القولين في مذهب المالكية.

القول الثالث:

يخير رب المال بين أن يدفع قيمة ما زاد، فيكون الجميع مضاربة، وبين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 7 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.