Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 11

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث الثامن دفع العامل مال المضاربة إلى مضارب جديد
  6. القول الثاني
  7. القول الثاني

القول الأول:

له أن يدفع المال إلى مضار آخر بالتفويض العام، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في المغني: «وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه» (¬٢).

وجه القول بالجواز:

أنه حين قال له: اعمل برأيك قد فوض إليه التصرف في كل ما هو من أعمل التجارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر.

القول الثاني:

لا يكفي التفويض بل لابد من الإذن الصريح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية (¬٣).

قال في الحاوي: «لا يجوز أن يقارض غيره إلا بإذن صريح من رب المال ... » (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 11 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.