جاء في التاج والإكليل: «وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز. قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم» (¬١).
وجاء في مغني المحتاج: «إن شرط الربح فيهما مختلفًا امتنع الخلط» (¬٢).
* * *