Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 27

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث التاسع خلط مال المضاربة بمال آخر
  6. الفرع الثالث خلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية
  7. المسألة الثانية التوصيف الفقهي لعتهد المضاربة المشتركة
  8. القول الأول

المسألة الثانية

التوصيف الفقهي لعقد المضاربة المشتركة

عقد المضاربة يشتمل على أطراف ثلاثة:

(١) أصحاب الأموال (الودائع).

(٢) المصرف الإسلامي.

(٣) المستثمرون، وسوف ندرس علاقة كل واحد من هؤلاء بعضهم ببعض.

الأول: علاقة أرباب الأموال بعضهم ببعض:

الثاني: علاقة أرباب الأموال بالبنك:

[ن-٢٢٨] أما علاقة البنك (المصرف الإسلامي) بأصحاب الودائع، فاختلف فيها العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

اتجه أكثر الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن علاقة أصحاب الأموال بالمصرف الإسلامي هي علاقة مضاربة مطلقة.

فالعامل: هو المصرف الإسلامي أو المؤسسة المالية باعتباره شخصية اعتبارية معنوية (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 27 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.