Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 37

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث التاسع خلط مال المضاربة بمال آخر
  6. الفرع الثالث خلط المال في المضاربة المشتركة في المصارف الإسلامية
  7. المسألة الثالثة خلط أموال المضاربين بعد بدء النشاط فيها
  8. القول الثاني

أبو غدة (¬١)، والدكتور أحمد الحجي الكردي (¬٢)، والشيخ وهبة زحيلي (¬٣)، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (¬٤)، وفتوى ندوة البركة (¬٥).

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

«ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبًا ما يأتي:

أ ـ خلط الأموال في المضاربة المشتركة:

لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض، أو بمال المضارب؛ لأن ذلك يتم برضاهم صراحة، أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح ..... » (¬٦).

القول الثاني:

هناك من الباحثين من يمنع المضاربة المشتركة، ويتبنى حجة الجمهور

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 37 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.