Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 51

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث العاشر في تقييد تصرفات العامل
  6. الفرع الأول التقييد بمكان أو بسلعة معينة

المبحث العاشر

في تقييد تصرفات العامل

الفرع الأول

التقييد بمكان أو بسلعة معينة

قال الكاساني: الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (¬١).

[م-١٣٩٤] تقييد المضارب يختلف من مسألة إلى أخرى، لهذا سنأخذ مسائل التقييد مسألة مسألة، ولكن في الجملة نستطيع أن نقول إن هناك قولين لمسألة تقييد تصرف العامل:

أحدهما: يقبل تقييد المضارب إما مطلقًا كالحنابلة (¬٢)، أو بما يكون مفيدًا لرب المال كالحنفية (¬٣).

والثاني: يمنع التقييد لما فيه من الحجر على العامل كمذهب المالكية والشافعية (¬٤).

إلا أن هذا التقسيم من حيث الجملة، فحتى نقف على رأي كل مذهب من مسائل التقييد ينبغي أن نعرض لها مسألة مسألة:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 51 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.