المبحث الثاني
في بيع الهر
[م -١٢٧] اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:
القول الأول:
يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
القول الثاني:
لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولًا لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد (¬٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٣)، واختيار ابن حزم الظاهري (¬٤).