Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 59

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السادس في حكم تصرفات المضارب
  5. المبحث العاشر في تقييد تصرفات العامل
  6. الفرع الثالث تقييد المضاربة بوقت معين
  7. القول الثاني

الفرع الثالث

تقييد المضاربة بوقت معين

كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة (¬١).

التوقيت في المضاربة يجب أن يكون للشراء دون البيع.

[م-١٣٩٨] اختلف العلماء في توقيت المضاربة بوقت معين على قولين:

القول الأول:

يصح التوقيت، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (¬٢).

قال الكاساني: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ... » (¬٣).

القول الثاني:

لا يصح التوقيت، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة إلا أن الشافعية أجازوا صورة واحدة من صور توقيت المضاربة، وهي ما إذا عقدت المضاربة إلى مدة على ألا يشتري المضارب بعدها، وله البيع (¬٤).

وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة تحت مسألة: توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة، فأغنى ذلك عن إعادتها.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 59 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.