الفصل السابع
في أحكام المضاربة الصحيحة
المبحث الأول
رأس المال أمانة في يد المضارب
العامل أمين لا ضمان عليه فيما لو تلف بغير تعد (¬١).
[م-١٣٩٩] أجمع الفقهاء على أن المال في يد المضارب أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
قال ابن عبد البر: «ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء» (¬٢).
وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: «ولا خلاف أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع» (¬٣).
وممن حكى الإجماع على هذا الباجي في المنتقى (¬٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٥).