Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 65

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السابع في أحكام المضاربة الصحيحة
  5. المبحث الثاني ضمان مال المضاربة بالتعدي أو بالتفريط

المبحث الثاني

في ضمان مال المضاربة بالتعدي أو بالتفريط

الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان (¬١).

[م-١٤٠٠] اتفق الفقهاء على أن عامل المضاربة إذا تعدى: بأن فعل ما ليس له فعله، أو فرط، بأن ترك ما يجب عليه فعله أنه يضمن، على اختلاف بينهم في بعض الأفعال هل تدخل في التعدي أو في الفعل المأذون فيه؟ على ما بيناه في المباحث السابقة، كالسفر في المال، وخلط مال المضاربة بمال العامل، ودفع مال المضاربة إلى مضارب آخر، والبيع بالدين، والبيع والشراء بغبن فاحش، والشراء بأكثر من رأس مال المضاربة، ونحو ذلك من الأفعال التي سبق بيان كلام أهل العلم فيها (¬٢).

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن» (¬٣).

وقال ابن حزم: «واتفقوا أن صاحب المال إن أمر العامل ألا يسافر بماله فذلك جائز، ولازم للعامل، وأنه إن خالف فهو متعد» (¬٤).

وقال أيضًا: «ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال، ولو تلف كله، ولا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 65 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.