فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (¬١).
وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية (¬٢).
جاء في المنتقى للباجي: «فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح» (¬٣).
وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد» (¬٤).
قال الماوردي: «وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط» (¬٥).
القول الثاني:
قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 68 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7021)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.