Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 68

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل السابع في أحكام المضاربة الصحيحة
  5. المبحث الثالث في شتراط ضمان رأس مال المضاربة
  6. القول الثاني

فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (¬١).

وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية (¬٢).

جاء في المنتقى للباجي: «فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد» (¬٤).

قال الماوردي: «وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط» (¬٥).

القول الثاني:

قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 68 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.