Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 113

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل التاسع في انتهاء المضاربة
  5. المبحث الأول في انتهاء المضاربة بالموت

الفصل التاسع

في انتهاء المضاربة

المبحث الأول

في انتهاء المضاربة بالموت

جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ..... يبطل بموت أحدهما، وعزله (¬١).

[م-١٤٠٤] اختلف الفقهاء في انتهاء عقد المضاربة بالموت على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تبطل بموت أحدهما.

وعللوا ذلك بأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل.

فإن مات رب المال، وكان رأس المال ناضًا لم يجز للعامل التصرف فيه قولًا واحدًا.

وإن كان عروضًا فذهب الحنفية والشافعية إلى أن للعامل أن يتولى بيعها لأن البيع من حقوق العقد الماضي يكفى فيه إذن العاقد حال الحياة، ولأن هذا البيع إتمام للقراض وليس ابتداء له (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 113 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.