Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 121

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل التاسع في انتهاء المضاربة
  5. المبحث الثاني انتهاء المضاربة بالفسخ

المبحث الثاني

انتهاء المضاربة بالفسخ

قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (¬١).

[م- ١٤٠٦] إذا اتفق العامل ورب المال على الفسخ انفسخت المضاربة؛ لأن الحق لهما ولا يعدوهما، فإذا اتفقا على الفسخ، والمال موجود لا ربح فيه أخذه صاحبه، وإن كان فيه ربح قسماه على شرطهما.

وإن كان المال عرضًا فاتفقا على بيعه، أو قسمه بالقيمة جاز.

[م-١٤٠٧] وإن أراد أحدهما الفسخ وامتنع الآخر:

فذهب الجمهور إلى أن لكل واحد منهما فسخه متى شاء تصرف العامل في المال أو لم يتصرف إلا أن الحنفية اشترطوا علم صاحبه بالفسخ، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة.

كما اشترط الحنفية أن يكون رأس المال عينًا وقت الفسخ دراهم أو دنانير.

جاء في فتح القدير: «رب المال إذا فسخ المضاربة، وقد صار مال المضاربة عروضًا لم ينفذ الفسخ للحال، بل يتوقف إلى أن يصير مال المضاربة دراهم ودنانير» (¬٢).

وإن كان المال عرضًا فإن المضارب يملك بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 121 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.