Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 127

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل التاسع في انتهاء المضاربة
  5. المبحث الرابع انتهاء عقد المضاربة بالجنون

المبحث الرابع

في انتهاء عقد المضاربة بالجنون

قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (¬١).

[م-١٤٠٩] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:

«إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ» (¬٢).

وجاء في بدائع الصنائع: «وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقًا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة» (¬٣).

وجاء في نهاية المحتاج: «ولو مات أحدهما، أو جن .... انفسخ العقد كالوكالة .... » (¬٤).

زاد في مغني المحتاج: «وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 127 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.