Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 131

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل التاسع في انتهاء المضاربة
  5. المبحث السادس انتهاء المضاربة بهلاك المال
  6. الفرع الأول أن يتلف المال قبل التصرف فيه
  7. الحال الثانية

المبحث السادس

انتهاء المضاربة بهلاك المال

الفرع الأول

أن يتلف المال قبل التصرف فيه

إذا تلف مال المضاربة قبل التصرف فيه فله حالان:

الحال الأول: أن يهلك جميع المال.

[م-١٤١١] فإذا تلف جميع مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن مال المضاربة هو محل العقد، فإذا هلك فقد فات المحل.

جاء في الفتاوى الهندية: «إذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة، والقول في الهلاك قول المضارب مع يمينه» (¬١).

وقال ابن قدامة: «إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به» (¬٢).

الحال الثانية: أن يهلك بعض رأس المال قبل التصرف فيه.

إذا تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، فللعامل أن يعمل بما بقي،

[م-١٤١٢] وهل يجبر التالف من الربح؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 131 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.