Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 153

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب السادس في المشاركة المتناقصة
  4. الفصل الثاني في الحكم الفقهي للشركة المتناقصة
  5. القول الأول
  6. دليل القائلين بالمنع مطلقا
  7. الدليل الأول

الفصل الثاني

في الحكم الفقهي للشركة المتناقصة

[ن-٢٣٣] اختلف الفقهاء في حكم الشركة المتناقصة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

الشركة المتناقصة لا تجوز مطلقًا، وبه قال فضيلة الدكتور حسين كامل فهمي (¬١)، والدكتور علي السالوس (¬٢)، والدكتور صالح المرزوقي (¬٣)، وغيرهم.

دليل القائلين بالمنع مطلقًا:

الدليل الأول:

أن الشركة المتناقصة هي في حقيقتها قرض بفائدة مستتر باسم الشركة؛ لأنه من الواضح أن البنك وعميله لا يريدان في واقع الأمر مشاركة بعضهما البعض، فالنية مبيتة فيه من البداية على أن يبدأ تخارج البنك من التعامل فور الانتهاء من قيام المشروع وتنتهي عملية المشاركة بأكملها بين الطرفين بمجرد حصول كل منهما على الغرض الأصلي المنشئ لهذا التعامل، وهو القرض بالنسبة للعميل، والعائد من هذا القرض (مع استرداد أصله) بالنسبة للبنك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 153 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.