Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 156

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب السادس في المشاركة المتناقصة
  4. الفصل الثاني في الحكم الفقهي للشركة المتناقصة
  5. القول الأول
  6. دليل القائلين بالمنع مطلقا
  7. الدليل الثالث
  8. ورد هذا الاعتراض

المحذور من الإلزام في بيع المرابحة وقوع البنك في بيع السلعة قبل تملكها، بخلاف الإلزام بالوعد على الخروج من الشركة، أو على بيع نصيبه منها فلا يبدو أن هناك مانعًا من صدور المواعدة الملزمة في المشاركة المتناقصة (¬١).

ورد هذا الاعتراض:

بأن الوعد الملزم في بيع البنك نصيبه من الشركة لا يخلو من محذور.

فإن كان البيع أو الإجارة مشروطين في عقد قيام الشركة فإنه من قبيل بيع وإيجار ما لا يملك من الأعيان.

يقول الشيخ صالح المرزوقي: «إذا قلنا: الوعد ملزم حسب ما ذكره الباحث فهو حينئذ عقد، وهو بيع ما لا يملك بعد، وإجارة ما لا يملك بعد» (¬٢).

ويقول الدكتور نزيه حماد: «لو أبرمت ـ يعني عقود البيع والإجارة ـ دفعة واحدة عقب المفاهمة لأدى ذلك إلى الوقوع في محظورات متعددة منها: البيع المضاف للمستقبل، وتأجيره، وبيع الشخص ما لا يملك من الأعيان، والبيع بثمن مجهول» (¬٣).

وإن كان الوعد بالبيع سيحدث بعد قيام الشركة، وامتلاك كل واحد منهما لنصيبه، وما كان هناك من مفاهمة على البيع أو على الإجارة قبل قيام الشركة لا يأخذ صفة الإلزام، فإن كان الاتفاق على القيمة الاسمية فإن في هذا يعني ضمان أحد الشريكين لحصة شريكه، وهذا لا يجوز، فإن ضمان رأس مال الشريك

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 156 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.