Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 245

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الخامس في بيع سباع البهائم والطير
  8. القول الثالث

نسيًا، والأصل في البيوع الإباحة، وعدم التحريم إلا بنص أو إجماع، ومدار الحكم على تحقق وجود منفعة مباحة، سواء كانت هذه المنفعة، هي الصيد، أو الحراسة، أو القتال، أو الجلد، أو أي منفعة مقصودة، يطلبها الناس، ولها قيمة عندهم، إلا جلود السباع فقد ورد النهي عنها.

(ح -٦٥) فقد روى أحمد من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح ابن أسامة الهذلي.

عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (¬١).

[حديث صحيح] (¬٢).

وأما ما لا يقبل التعليم، ولا منفعة في جلده فلا يجوز بيعه، لأن بذل المال فيما لا منفعة فيه يعتبر إضاعة له، وقد نهى الشارع عن إضاعة المال، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 245 (SanadKitab #14474, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.