Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 171

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. تمهيد
  4. المبحث الأول في تعريف المساقاة والمزارعة
  5. الفرع الثاني في تعريف المزارعة
  6. تعريف المزارعة

الفرع الثاني

في تعريف المزارعة

تعريف المزارعة:

المزارعة: طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال، ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد، أو العرف (¬١).

فالمزارعة من عقود المشاركات وليست من عقود المعاوضات على الصحيح، والخلاف فيها كالخلاف في المساقاة من حيث التوصيف، وقد سبق بحث ذلك، فالأرض لربها لا يملكها العامل، والعمل يختص به الزارع، والمشاركة إنما هو في الزرع النابت، والذي هو بمثابة الثمرة من العمل بجزء مشاع كالثلث أو الربع بشرط أن يكون من ريعها، فلو أجرها بالدراهم أو الدنانير أو بطعام معلوم في الذمة لم يكن العقد عقد مزارعة، وإنما هو إجارة (¬٢).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «المزارعة: نوع شركة على كون الأراضي

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 171 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.