Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 173

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني المساقاة والمزارعة على وفق القياس
  5. القول الأول

المبحث الثاني

المساقاة والمزارعة على وفق القياس

المساقاة من جنس عقود المشاركات لا من جنس المعاوضات (¬١).

[م-١٤١٩] اختلف الفقهاء هل المساقاة جارية على وفق القياس على قولين:

القول الأول:

يرى أن جواز المساقاة على خلاف القياس، وهو قول الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

قال ابن رشد: «والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول» (¬٣).

وصرح أصحاب مالك أن المساقاة مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع:

الأول: الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلًا مجهول.

الثاني: كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل بعض البياض والبذر عليه.

الثالث: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 173 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.