الباب الأول
في أركان المساقاة والمزارعة
[م-١٤٢٠] الخلاف في أركان المساقاة والمزارعة كالخلاف في أركان العقد:
فالخلاف بين الحنفية والجمهور:
فالحنفية يرون أن الركن: هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول).
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت» (¬١).
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «ركن المزارعة الإيجاب والقبول» (¬٢).
ويرى الجمهور أن أركان المساقاة خمسة: صيغة، وعاقد، وشجر، وعمل، وثمر (¬٣). وزاد ابن رشد ذكر المدة.
قال في بداية المجتهد عن أركان المساقاة: «وأركانها أربعة: المحل المخصوص بها، والجزء الذي تنعقد عليه، وصفة العمل الذي تنعقد عليه، والمدة التي تجوز فيها، وتنعقد عليها (¬٤).
وأركان عقد المزارعة: عاقدان، وصيغة، وأرض، وبذر، وعمل (¬٥).