Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 185

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في جواز المساقاة
  5. القول الأول

الباب الثاني

في حكم المساقاة والمزارعة

الفصل الأول

في جواز المساقاة

قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها (¬١).

قال مالك: «المساقاة أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شيء من الإجارات» (¬٢).

[م-١٤٢٤] أجمع العلماء على أن استئجار المالك رجلًا يقوم على سقي نخله والقيام بمصالح ثمره بأجرة معلومة من الذهب والفضة والعروض، أن ذلك جائز، وهو من باب الإجارة (¬٣).

واختلفوا في دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ومصالحه بجزء مما يخرج من ثمرته، وهو ما يسمى بعقد المساقاة على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة وزفر إلى بطلانه (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 185 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.