Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 249

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث السابع في بيع لبن الآدميات
  8. القول الثالث

المبحث السابع

في بيع لين الآدميات

[م -١٣٢] اختلف العلماء في بيع لبن الآدميات على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز بيعه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ووجه شاذ في مذهب الشافعية (¬٢)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

يجوز بيعه، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثالث:

يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة، وهذا اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 249 (SanadKitab #14474, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.