Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 199

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في جواز المساقاة
  5. القول الثالث
  6. دليل الجمهور على جواز المساقاة
  7. الدليل الثالث

وأجيب:

قال ابن حجر: «وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي، وبأن كثيرًا منها قسم بين الغانمين كما سيأتي، وبأن عمر أجلاهم منها، فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها» (¬١).

جواب رابع:

أن هذه معاملة مع كفار، لا يلزم أن تجوز مع المسلمين.

وأجيب:

بأن خيبر قد أصبحت دار إسلام، وقد أجمع المسلمون أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة، وقد عامل النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار، وأن معاذ بن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد إسلامهم، وأن الصحابة كانوا يعاملون بذلك (¬٢).

الدليل الثاني:

روى البخاري في صحيحه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، قال: قالت: الأنصار للنبي ﷺ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفونا المؤونة، ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا (¬٣).

الدليل الثالث:

أن المساقاة عقد على عمل في المال ببعض نمائه، فأشبه المضاربة؛ لأن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 199 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.