Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 207

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثاني في جواز المزارعة
  5. القول الثالث
  6. دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة
  7. الدليل الأول

لاستمرار العمل به من النبي ﷺ إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل الخلفاء الراشدين به، فنسخ هذا من أمحل المحال» (¬١).

ولو قدر أن أحاديث المنع معارضة لأحاديث الجواز لكان النسخ أولى بأحاديث المنع؛ لأنه لابد من الذهاب إلى القول بنسخ أحد الخبرين، ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي ﷺ إلى أن توفي، وعمل بها أبو بكر وعمر ﵄ من بعده.

الدليل الثالث:

أن المزارعة استئجار للأرض بأجرة مجهولة معدومة، فلا نعلم هل ينبت الزرع أو لا ينبت، وإذا نبت لا نعلم مقداره، هل هو كثير، أو يسير، وكل هذا ينطوي على غرر، وقد نهى الشارع عن الغرر.

وأجيب:

كل معنى يوجب رد المزارعة فهو موجود في المضاربة (القراض)، فإذا أجزتم القراض لزمكم القول بجواز المزارعة، فإن نصيب العامل في مال القراض معدوم وقت العقد، ومجهول المقدار، وقد يوجد، وقد لا يوجد فيذهب عمله بلا مقابل، ولم يمنع ذلك من القول بجواز المقارضة، والمزارعة مثله أو أولى، والله أعلم.

دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة:

الدليل الأول:

(ح-٩١٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 207 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.