Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 210

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثاني في جواز المزارعة
  5. القول الثالث
  6. دليل من قال: بجواز المساقاة والمزارعة
  7. الدليل الثاني

وعروة (¬١)، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي (¬٢)، وابن سيرين (¬٣)، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع (¬٤)، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا (¬٥) .... (¬٦).

أراد البخاري ﵀ من إيراد هذه الآثار المعلقة عن الصحابة بيان أن الصحابة لم يختلفوا في جواز المزارعة، وهي آثار علقها جازمًا بها، فتكون صالحة للحجة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 210 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.