وعروة (¬١)، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي (¬٢)، وابن سيرين (¬٣)، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع (¬٤)، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا (¬٥) .... (¬٦).
أراد البخاري ﵀ من إيراد هذه الآثار المعلقة عن الصحابة بيان أن الصحابة لم يختلفوا في جواز المزارعة، وهي آثار علقها جازمًا بها، فتكون صالحة للحجة.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 210 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.