Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 237

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الرابع في محل المساقاة
  5. المبحث الأول فيما تجوز فيه المساقاة
  6. القول الخامس
  7. وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر

القول الرابع:

لا يجوز إلا في النخل. وهو قول داود (¬١).

حجة داود الظاهري في قصر المساقاة على النخل:

أن النص ورد في النخل خاصة، فيختص الجواز بما ورد فيه النص.

ويجاب عنه:

بأن النص لم يرد في النخل خاصة، بل ورد في غير النخل ..

(ح-٩٢٢) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (¬٢).

فنص الحديث على الثمر والزرع، ولو كان النص واردًا في النخل خاصة لكان مقتضى القياس إلحاق غيره به؛ لأن المعنى المعتبر هو في صحة المعاملة، فإذا صحت المعاملة في النخل لم يكن هناك فرق بين النخل وبين سائر الأشجار مما له ثمر.

القول الخامس:

وقال أبو ثور: لا بأس بالمعاملة في كل أصل قائم، له ثمر أو لا ثمر له (¬٣).

وجه قول من قال: تجوز في كل أصل، ولو لم يكن له ثمر:

يمكن أن يستدل له بأن الشجر قد تكون منفعته في غير الثمر، كما لو كان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 237 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.