Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 243

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الرابع في محل المساقاة
  5. المبحث الثالث في المساقاة على الودي وصغار الشجر
  6. القول الثالث

مذهب المالكية (¬١).

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر آخذها مساقاة عشر سنين أيجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك عندي. قلت: لم؟ قال; لأنه غرر. قلت: أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر آخذهما مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين، أتجوز هذه المساقاة في قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك» (¬٢).

القول الثالث:

تصح المساقاة إن كان صغار الشجر تبعًا لشجر يثمر في عامه، وكان قليلًا، اختاره بعض المالكية (¬٣)، وقد يكون هذا القول هو عين القول الذي قبله؛ لأن القول السابق يحمل على الودي المعقود عليه أصالة، فهذا لا يجوز، ويحمل هذا القول على المعقود عليه تبعًا فهذا جائز.

جاء في الشرح الصغير: «(وكون الشجر) أي المساقى عليه (ذا ثمر): أي ويثمر في عام المساقاة لا إن كان لا ثمر له كالأثل أو لم يبلغ حد الإثمار كالودي فلا تصح المساقاة عليه إلا تبعًا» (¬٤).

وقال الحطاب: «فإن كان في الحائط ودي لم يبلغ حد الإطعام إلا أنه قليل، فهل تجوز المساقاة في الحائط جميعه، ويكون تبعًا؟ الذي يفهم من كلام الباجي في المنتقى الجواز» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 243 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.