Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 275

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في شروط المساقاة
  5. الشرط الخامس في اشتراط أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم
  6. المبحث الأول في المساقاة إلى الجذاذ
  7. القول الأول

المبحث الأول

في المساقاة إلى الجذاذ

ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة (¬١).

كل توقيت يفوت به غرض العقد ومقصوده فهو باطل.

ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يكون مقصودًا (¬٢).

[م-١٤٣٨] اختلف العلماء في توقيت المساقاة إلى الجذاذ على قولين.

القول الأول:

يصح التوقيت، وهو قول الجمهور، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣).

لأن المقصود من عقد المساقاة أن يشتركا في الثمرة، فإذا وقتت المساقاة بظهور الثمرة فقد وقتها بشيء مقصود لهما، ولأنه لما شرط المالك للعامل جزءًا من الثمرة كان ذلك دليلًا على أنه أراد مدة تحصل فيها الثمرة.

ولذلك لو ساقاه إلى مدة لا تظهر فيها الثمرة لم يصح العقد.

وعلل الحنفية الجواز بأن وقت إدراك الثمر معلوم، والتفاوت اليسير معفو عنه، ولأن الناس يتعاملون بذلك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 275 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.