Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 283

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في شروط المساقاة
  5. الشرط الخامس في اشتراط أن تكون المساقاة إلى أجل معلوم
  6. المبحث الثالث في أقل مدة المساقاة

المبحث الثالث

في أقل مدة المساقاة

كل توقيت يفوت به غرض العقد ومقصوده فهو باطل.

[م-١٤٤٠] عرفنا في البحث السابق خلاف العلماء في أكثر مدة المساقاة، وهل لذلك حد أم لا؟

ونريد أن نقف على أقل مدة المساقاة.

ذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز عقد المساقاة إلى مدة لا تكتمل فيها الثمرة؛ لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة، فلا يجوز على مدة أقل منها.

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز توقيتها بالشهور أو السنين العربية، وإن عقداها لسنة أو سنتين حملت على الجذاذ.

وقال ابن الحاجب من المالكية: ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ (¬١).

قال العيني في البناية: «أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فيه» (¬٢).

وقال في الاختيار لتعليل المختار: «وإن سميا مدة لا تخرج الثمرة في مثلها فهي فاسدة؛ لفوات المقصود، وهي الشركة في الخارج» (¬٣).

وقال في المبسوط: «ولو دفع إليه نخلًا، أو شجرًا، أو كرمًا معاملة أشهرًا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 283 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.