Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 285

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في شروط المساقاة
  5. الشرط السادس أن يكون العمل كله على العامل
  6. القول الأول

الشرط السادس

أن يكون العمل كله على العامل

ما كان مباحًا بدون شرط فالشرط يوجبه (¬١).

الأصل في الشروط اعتبارها (¬٢).

[م-١٤٤١] اختلف العلماء في اشتراط العمل عليهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في بدائع الصنائع: «ومنها ـ أي من الشروط ـ التسليم إلى العامل، وهو التخلية حتى لو شرطا العمل عليهما فسدت؛ لانعدام التخلية» (¬٣).

وقال المزني: «لو ساقاه على نخل سنين معلومة على أن يعملا فيها جميعًا لم يجز في معنى قوله قياسًا على شرط المضاربة يعملان في المال جميعا، فمعنى ذلك أنه أعانه معونة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة» (¬٤).

وجاء في شرح منتهى الإرادات «ولا يصح أن يشترط على أحدهما ما على الآخر كله أو بعضه، ويفسد العقد به؛ لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 285 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.