Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 292

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في شروط المساقاة
  5. الشرط السابع في اشتراط أن تكون الثمرة مشتركة بين العامل والمالك
  6. القول الثاني

و قول الحنابلة قريب من قول الشافعية، لأن أحكام المساقاة عند الحنابلة هي أحكام المضاربة، جاء في المبدع: «وحكم العامل حكم المضارب» (¬١).

وقد قال الحنابلة في الرجل إذا قال: ضارب به والربح كله لك، أو كله لي لم يصح قرضًا، وكان قراضًا فاسدًا؛ لأن عقد المضاربة يقتضي المشاركة بالربح، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد (¬٢).

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى صحة أن تكون الثمرة كلها للعامل، أو كلها للمالك (¬٣).

جاء في المدونة: «قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن أخذت نخلًا مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قلت: لم أجازه مالك؟ قال: لأنه بمنزلة المال يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه؛ ولأنه إذا جاز أن يترك لك النصف في الحائط جاز أن يترك لك الثمرة كلها» (¬٤).

جاء في مواهب الجليل: «وتجوز المساقاة على أن تكون الثمرة كلها للعامل بعمله، وقد قيل فيه: إنه منحة، فيفتقر إلى الحيازة، ويبطل بالموت. وهو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 292 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.