Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 313

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثاني في شروط المزارعة
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما
  6. القول الثاني
  7. الدليل الأول

ووجه ذلك من جهة المعنى: أنه منفعة الأرض التي اكتريت لها، وهي المنفعة المقصودة منها إنما هو الطعام الخارج، فإذا اكتراها منه بطعام فهو طعام بطعام غير مقبوض ولا مقدر» (¬١).

(ح-٩٢٤) وقد روى الشيخان من طريق ابن جريج، عن عطاء،

سمع جابر بن عبد الله ﵄، نهى النبي ﷺ عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .... الحديث (¬٢).

(ح-٩٢٥) وروى الشيخان النهي عن المحاقلة من حديث أبي سعيد الخدري (¬٣).

وفي رواية مسلم زيادة: والمحاقلة: كراء الأرض.

وفي رواية مالك في الموطأ: والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

(ح-٩٢٦) وروى الإمام البخاري بإسناده عن ابن عباس ﵄، قال: نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (¬٤).

(ح-٩٢٧) وروى البخاري أيضًا بإسناده عن أنس بن مالك ﵁ أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة .... الحديث (¬٥).

(ح-٩٢٨) وروى مسلم النهي من مسند أبي هريرة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه به (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 313 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.