Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 318

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثاني في شروط المزارعة
  5. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما
  6. القول الرابع

القول الرابع:

يجوز أن يكون البذر من أحدهما، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن قدامة وابن تيمية، وقال في الإنصاف: هو الأقوى دليلًا (¬١).

وهل يصح أن يكون البذر منهما، روايتان في مذهب الإمام أحمد، أحدهما: الصحة. والمشهور عند المتأخرين الفساد (¬٢).

قال ابن قدامة: «وأيهما أخرج البذر جاز؛ لأن النبي ﷺ دفع خيبر معاملة، ولم يذكر البذر، وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان، وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم، لقول ابن عمر ﵄: دفع رسول الله ﷺ نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعمولها من أموالهم. رواه مسلم (¬٣).

وفي لفظ: على أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (¬٤)» (¬٥).

وقال أيضًا: «فإن كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان فهو بينهما سواء قلنا بصحة المزارعة أو فسادها; لأنها إن كانت صحيحة فالزرع بينهما على ما شرطاه وإن كانت فاسدة، فلكل واحد منهما بقدر بذره لكن إن حكمنا بصحتها لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 318 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.