Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 327

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الثاني في شروط المزارعة
  5. الشرط الثامن في كون الخارج في المزارعة مشتركا بين العاقدين
  6. القول الثاني

الشرط الثامن

كون الخارج في المزارعة مشتركا بين الزارعين

[م-١٤٥٣] اختلف الفقهاء في اشتراط كون الخارج في المزارعة مشتركًا بين المالك والزارع على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط أن يكون الخارج مشتركًا بين صاحب الأرض والمزارع؛ فإن اشترط أن يكون الخارج من الأرض لأحدهما فسد العقد؛ لأن معنى الشركة لازم لهذا العقد، وكل شرط يكون قاطعًا للشركة يكون مفسدًا للعقد (¬١).

جاء في كشاف القناع: «وإن شرط للعامل كل الثمرة فسدت أيضًا، وله أجرة مثله» (¬٢).

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى التفريق بين أن يكون ذلك قبل لزوم العقد أو بعده فإن زارعه على أن الربح كله له قبل لزوم العقد لم يصح؛ لأن من شرط صحة المزارعة عندهم التساوي في الربح، كلٌّ بقدر ما أخرج. وإن كان ذلك بعد لزوم العقد صح؛ لأنه من قبيل التبرع (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 327 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.