Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 347

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الرابع في أحكام المساقاة
  4. الفصل الأول في أحكام المساقاة الصحيحة
  5. المبحث الثاني المساقي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط

المبحث الثاني

المساقى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط

المساقى أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد.

إذن المالك بالتصرفات يسقط الضمان (¬١).

[م-١٤٥٩] المساقى أمين؛ لأنه يتصرف في المال بإذن صاحبه، فلا يضمن ما تلف إلا أن يكون هناك تعد أو تفريط، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك؛ لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه كالمضارب. وهذا بالاتفاق.

قال الشيرازي: «والعامل أمين فيما يدعي من هلاك، وفيما يدعى عليه من خيانة؛ لأنه ائتمنه رب المال، فكان القول قوله» (¬٢).

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «وعامل المساقاة أمين باتفاق الأصحاب» (¬٣).

فإذا ادعى المالك على العامل خيانة أو سرقة، فالقول قول العامل؛ لأنه أمين (¬٤).

فإن ثبتت خيانته بإقرار أو بينة، أو نكول كما لو حلف المدعي فنكل العامل، فقد اختلف العلماء في كون هذا سببًا يستحق به فسخ المساقاة إلى ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 347 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.