Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 265

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين
  7. القول الرابع
  8. دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.

دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.

(ح-٦٨) ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك.

عن الأوزاعي أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه (¬١).

[معضل بين الأوزاعي والنبي ﷺ مفازة].

وهذا الدليل لا ينطبق على المدلول؛ لأن القول بأن للجاهل الخيار قول بصحة البيع وانعقاده؛ لأن ثبوت الخيار فرع عنه، والدليل المسوق فيه النهي عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 265 (SanadKitab #14474, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.