دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.
(ح-٦٨) ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك.
عن الأوزاعي أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه (¬١).
[معضل بين الأوزاعي والنبي ﷺ مفازة].
وهذا الدليل لا ينطبق على المدلول؛ لأن القول بأن للجاهل الخيار قول بصحة البيع وانعقاده؛ لأن ثبوت الخيار فرع عنه، والدليل المسوق فيه النهي عن